responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

[مسألة 8: مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء]

مسألة 8: مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مدّا من حنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان، و لا يكفي في كفّارة واحدة- مع التمكّن من الستّين- إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مدّين أو أمداد، بل لا بدّ من ستّين نفسا. و لو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا؛ مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم، و المدّ ربع الصاع، و الصاع ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال (1).

و قصارى ما يقتضيه حديث الرفع هو رفع العقاب دون المبغوضيّة، و على هذا الأساس يكون البناء على عدم جواز تقديم المأكول النجس إلى المكلّف الجاهل ليأكله. نعم، يتوقّف ما ذكر على إحراز ثبوت مقتضي الحرمة كما في المقام، و إلّا ففي صورة الشك لا يبعد الحكم بالجواز، كما لو جامع الزوج غير الصائم زوجته الصائمة في حال النوم، فإنّ الظاهر أنّه لا بأس بهذا الجماع‌ [1]، انتهى تقريبا.

و أنت خبير بأنّ ما أفاده بطوله و إن كان في غاية المتانة و لا تجري فيه المناقشة، إلّا أنّ مرجعه إلى ما ذكر من أنّه ليس للزوج حقّ الاستمتاع في هذه الحالة كحال الحيض على ما مثّلنا، فإذا أكرهها على الجماع في حال الصوم في رمضان مثلا، فالحرمة و إن كانت مرفوعة عن الزوجة المكرهة، إلّا أنّه ليس له حقّ الاستمتاع في هذه الحالة، فيكون الإكراه غير جائز.

(1) الكلام في هذه المسألة في جهات:

الاولى: لا إشكال في أنّ مصرف الكفّارة هو الفقير، و في أنّ المراد منه هو


[1] المستند في شرح العروة 21: 375- 378.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست