responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156

[مسألة 4: تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعيّن‌]

مسألة 4: تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعيّن، و لا تجب فيما عداها من أقسام الصوم؛ واجبا كان أو مندوبا، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، و هم بين معمّم لها لجميع المفطرات، و مخصّص بالجماع، و لكنّ الظاهر الاختصاص بالجماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، و لذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة ثبوتها في ما يجب فيه الإمساك و لو مع اتّصاف الصوم بالبطلان، و لا فرق في هذه الجهة بين صورة اختلافه و صورة اتّحاده، فالوجه فيه واضح.

و أمّا الجماع، فقد قال في المتن: إنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و إن كان السيّد في العروة [1] بعد حكمه بالاحتياط قد قوّى التكرّر، و الوجه فيه: أنّ الموضوع للحكم في جملة كثيرة من الروايات، هو عنوان الجماع الشامل لحالتي التلبّس بالصوم و عدمه مع فرض كونه مكلّفا بالصوم.

و عليه: فتبتني المسألة على أنّ مقتضى الأصل عند اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ و هذا بخلاف غير الجماع؛ فإنّه لا يبتني على ذلك؛ لبطلان الصوم بالمفطر الأوّل، و لم يقم دليل على ثبوت الكفّارة و لو بعد البطلان.

و دعوى انصراف الجماع في تلك الروايات إلى خصوص الجماع الأوّل الواقع في حالة الصوم، و الانصراف عن الجماع الثاني الواقع بعد بطلانه، غير مسموعة و إن كانت ربما يتوهّم في بادئ النظر، كما لا يخفى.


[1] العروة الوثقى 2: 35- 36 مسألة 2471.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست