responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

[مسألة 2: كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة]

مسألة 2: كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا مخيّرا بينها؛ و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. و الأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‌ء محرّم، كأكل المغضوب، و شرب الخمر، و الجماع المحرّم و نحو ذلك (1).

إلى القضاء. نعم، ربّما يقال بالشمول للجاهل المقصّر أيضا؛ نظرا إلى أنّه و إن كان مستحقّا للعقوبة و معاقبا لتقصيره، إلّا أنّه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنّه حلال.

نعم، ذكر السيّد في العروة [1] قيد غير الملتفت في الجاهل المقصّر و جعل الملتفت إليه هو الإفطار، فيساوق الغافل. و أمّا ما في المتن من تقييد القاصر بغير الملتفت إلى السؤال فلا يرى له وجه أصلا بعد ثبوت الجهل عن قصور.

(1) يقع الكلام في المسألة في مقامات:

الأوّل: كفّارة الإفطار في شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا، و هذا غير القضاء الواجب بالبطلان، و هي الخصال الثلاث المعروفة، و قد دلّت عليها جملة من الروايات.

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة و غيرها.

الثاني: في ثبوت التخيير بينها في غير صورة الإفطار بشي‌ء محرّم كما هو المشهور [2]، أو لزوم رعاية الترتيب- كما قد نسب إلى المرتضى‌ [3]


[1] العروة الوثقى 2: 34، فصل فيما يوجب الكفّارة.

[2] رياض المسائل 5: 347، جواهر الكلام 16: 267، مستمسك العروة 8: 342، المستند في شرح العروة 21: 310.

[3] حكى عنه في جواهر الكلام 16: 268 قائلا: و المرتضى في أحد قوليه، و لكن لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا عاجلا غير ما في كتابه رسائل الشريف المرتضى 3: 55.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست