مسألة
2: كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام
ستّين مسكينا مخيّرا بينها؛ و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. و الأحوط الجمع
بين الخصال إذا أفطر بشيء محرّم، كأكل المغضوب، و شرب الخمر، و الجماع المحرّم و
نحو ذلك (1).
إلى
القضاء. نعم، ربّما يقال بالشمول للجاهل المقصّر أيضا؛ نظرا إلى أنّه و إن كان
مستحقّا للعقوبة و معاقبا لتقصيره، إلّا أنّه حين الارتكاب لا يرى إلّا أنّه حلال.
نعم،
ذكر السيّد في العروة [1]
قيد غير الملتفت في الجاهل المقصّر و جعل الملتفت إليه هو الإفطار، فيساوق الغافل.
و أمّا ما في المتن من تقييد القاصر بغير الملتفت إلى السؤال فلا يرى له وجه أصلا
بعد ثبوت الجهل عن قصور.
(1) يقع الكلام في المسألة في مقامات:
الأوّل:
كفّارة الإفطار في شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و
إطعام ستّين مسكينا، و هذا غير القضاء الواجب بالبطلان، و هي الخصال الثلاث
المعروفة، و قد دلّت عليها جملة من الروايات.
منها:
صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة و غيرها.
الثاني:
في ثبوت التخيير بينها في غير صورة الإفطار بشيء محرّم كما هو المشهور [2]، أو لزوم رعاية الترتيب- كما قد نسب
إلى المرتضى [3]
[2] رياض المسائل 5: 347، جواهر الكلام 16: 267،
مستمسك العروة 8: 342، المستند في شرح العروة 21: 310.
[3] حكى عنه في جواهر الكلام 16: 268 قائلا: و
المرتضى في أحد قوليه، و لكن لم نعثر عليه في كتبه التي لدينا عاجلا غير ما في
كتابه رسائل الشريف المرتضى 3: 55.