responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

[القول فيما يترتّب على الإفطار]

القول فيما يترتّب على الإفطار

[مسألة 1: الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا]

مسألة 1: الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا إذا كان مع العمد و الاختيار- من غير كره- على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهم السّلام أيضا لا يخلو من قوّة. نعم، القي‌ء لا يوجبها على الأقوى. و لا فرق بين العالم و الجاهل المقصّر على الأحوط. و أمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن كان أحوط (1).

(1) قد علّق الحكم بوجوب الكفّارة في الروايات المتعدّدة على الإفطار متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، مثل:

صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق‌ [1].


[1] الكافي 4: 101 ح 1، الفقيه 2: 72 ح 308، تهذيب الأحكام 4: 321 ح 984، و عنها وسائل الشيعة 10:

45، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست