مسألة
1: الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضا إذا كان
مع العمد و الاختيار- من غير كره- على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى و رسوله
صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و في الارتماس و الحقنة، و على
الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهم السّلام أيضا لا يخلو من قوّة. نعم،
القيء لا يوجبها على الأقوى. و لا فرق بين العالم و الجاهل المقصّر على الأحوط. و
أمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن كان أحوط (1).
(1) قد علّق الحكم بوجوب الكفّارة في الروايات
المتعدّدة على الإفطار متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، مثل:
صحيحة
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أفطر من شهر رمضان
متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم
ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق
[1].
[1] الكافي 4: 101 ح 1، الفقيه 2: 72 ح 308،
تهذيب الأحكام 4: 321 ح 984، و عنها وسائل الشيعة 10: