[مسألة 18: كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما
عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد]
مسألة
18: كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل
فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد؛ فإنّه لا يفسده
بأقسامه. كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به،
مقصّرا على الأقوى، أو قاصرا على الأحوط. و من العمد من أكل ناسيا فظنّ فساده
فأفطر عامدا. و المقهور المسلوب عنه الاختيار الموجر في حلقه لا يبطل صومه. و
المكره الذي يتناول بنفسه يبطله. و لو اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم
أو حكمهم فلا يفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالف مفطرا صحّ صومه على
الأقوى.
و
كذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة- لحكم قضاتهم بحسب
الموازين الشرعيّة التي عندهم- لا يجب عليه القضاء مع بقاء الرابع: العلك، و قد وردت فيه روايتان:
إحداهما:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟
ثانيتهما:
رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يا محمد إيّاك أن تمضغ علكا؛
فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا
[2]. و التعليل الواقع في هذه الرواية ظاهر في أنّ المنع عن المضغ بلحاظ
وجدان شيء منه في النفس، فمع عدمه لا مانع منه. و بعبارة أخرى: أنّ الرواية
الثانية قرينة على حمل الاولى على الكراهة. و عليه: فيصحّ الاستدراك المذكور في
المتن، فتأمّل جيّدا.
[1] الكافي 4: 114 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10:
105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.
[2] الكافي 4: 114 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10:
104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.