responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

[مسألة 18: كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد]

مسألة 18: كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم- ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه- إنّما يفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد؛ فإنّه لا يفسده بأقسامه. كما أنّ العمد يفسده بأقسامه؛ من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، مقصّرا على الأقوى، أو قاصرا على الأحوط. و من العمد من أكل ناسيا فظنّ فساده فأفطر عامدا. و المقهور المسلوب عنه الاختيار الموجر في حلقه لا يبطل صومه. و المكره الذي يتناول بنفسه يبطله. و لو اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالف مفطرا صحّ صومه على الأقوى.

و كذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة- لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم- لا يجب عليه القضاء مع بقاء الرابع: العلك، و قد وردت فيه روايتان:

إحداهما: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟

قال: لا [1].

ثانيتهما: رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: يا محمد إيّاك أن تمضغ علكا؛ فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا [2]. و التعليل الواقع في هذه الرواية ظاهر في أنّ المنع عن المضغ بلحاظ وجدان شي‌ء منه في النفس، فمع عدمه لا مانع منه. و بعبارة أخرى: أنّ الرواية الثانية قرينة على حمل الاولى على الكراهة. و عليه: فيصحّ الاستدراك المذكور في المتن، فتأمّل جيّدا.


[1] الكافي 4: 114 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.

[2] الكافي 4: 114 ح 2، و عنه وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست