responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

[مسألة 14: لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل‌]

مسألة 14: لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل، لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع القطع بعدمه (1).

التصريح بذلك في بعض الروايات‌ [1] لو لم نقل بظهوره في نفسه في ذلك، و يؤيّده عطف المحرم على الصائم، مع أنّ المنهي عنه بالإضافة إلى المحرم إذا كان رجلا هي تغطية الرأس، و يتفرّع على ذلك أنّه لو ارتمس بدنه في الماء دون رأسه لا يكون باطلا، كما أنّه يتفرّع عليه أنّه لو ارتمس بعض الرأس أوّلا، ثمّ أخرجه و ارتمس البعض الآخر لا يقدح ذلك في صومه؛ لعدم كون جميع الرأس في الماء في آن واحد، كما أنّه يظهر من ذلك عدم بطلان الإفاضة على الرأس مع عدم صدق الرّمس، فجعل الرأس تحت مثل الانبوب في الحمامات و غيرها لا يوجب البطلان إلّا إذا كان الماء كثيرا جدّا بحيث يصدق مع الرمس، كما لا يخفى.

ثانيهما: أن يكون الرمس في الماء الذي يطلق عليه الماء، لا في المضاف الذي تكون الإضافة دخيلة في حقيقته، و لا يصدق عليه عنوان الماء بنحو الإطلاق، كماء الرّمان و سائر الفواكه. نعم، نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالإضافة إلى الجلّاب خصوصا مع ذهاب رائحته، و الظاهر أنّ خصوصيّة الجلّاب إنّما هي كونه أقرب إلى الماء المطلق، خصوصا مع كونه في الأصل ماء، بخلاف ماء الفواكه كما لا يخفى.

(1) الوجه في ذلك هو أنّ النهي في أمثال المقام و لو كان إرشادا إلى الفساد و البطلان، إلّا أنّه لا بدّ أن يكون المنهيّ عنه مقدورا للمكلّف صادرا عنه باختيار و إرادة، فإذا لم تكن هناك عادة، أو قطع برمسه في المورد المفروض في المتن، بل‌


[1] وسائل الشيعة 10: 36 و 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 و 7 و 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست