responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

وقوع الصلاة قبل الوقت‌

وقوع الصلاة قبل الوقت‌

مسألة 14: لو تيقّن بدخول الوقت فصلّى، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه- ولو قليلًا منها- صحّت 1.

1- أمّا البطلان في الفرض الأوّل؛ وهو وقوع تمام الصلاة قبل الوقت، فللإخلال بما هو شرط الصلاة على ما تقتضيه أدلّة شرطيّة الوقت، ولا مجال لتوهّم اقتضاء الأمر القطعي الذي انكشف خلافه للإجزاء؛ لعدم كون المأتيّ به مأموراً به، وعدم كون المأمور به متحقّقاً في الخارج، وكذا الأمر الظنّي الذي هو مقتضى اعتبار الأمارة وحجّيتها؛ لما قد تحقّق في محلّه‌ [1] من أنّ حجّية الأمارات إنّما هي على نحو الطريقيّة، وهي على هذا النحو لا تقتضي الإجزاء بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى «قاعدة لا تعاد» [2] وجوب الإعادة في الفرض؛ لكون الوقت من جملة الامور الخمسة المستثناة فيه من عدم الإعادة، مع دلالة بعض النصوص على البطلان ووجوب الإعادة:

كصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، الحديث‌ [3].


[1] سيرى كامل در اصول فقه 10: 69- 72، دراسات في الاصول 2: 385.

[2] تقدّم في ص 155، 291، 292 و 297.

[3] الفقيه 2: 75 ح 327، تهذيب الأحكام 2: 261 ح 1039، الاستبصار 2: 115 ح 376، وعنها وسائل الشيعة 4: 167، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 13 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست