الموصول
ليس إلّاخصوص الأعيان النجسة؛ فإنّها هي الصالحة للتنجيس والقابلة للتأثير، فكما
أنّه لا مجال للأخذ بالعموم، وتوهّم الشمول للأشياء الطاهرة غير المتنجّسة إذا
أوجبت التغيّر، فكذلك لا ينبغي توهّم الشمول لغير الأعيان النجسة من المتنجّسات
أيضاً.
وهكذا
الحال في مثل رواية ابن بزيع، مع أنّه ربما يقال
[1] بأنّ فيها قرينة واضحة على عدم الشمول؛ وهو قوله عليه السلام في
الذيل: «فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه»؛ فإنّ هذا التعبير إنّما هو فيما إذا
كانت الريح كريهة، والطعم خبيثاً غير طيّب، وهذان الوصفان إنّما هما متحقّقان فيما
إذا كان التغيّر مستنداً إلى شيء من الأعيان النجسة؛ ضرورة أنّ المتنجّسات ربما
تكون ريحها في أعلى مرتبة الطيب، كما في العطور المتنجّسة، وكذا الطعم كما في
الدبس المتنجّس، فالذيل قرينة على أنّ المراد خصوص ما يوجب الانتقال والتغيّر إلى
الريح الكريهة والطعم غير الطيّب، فتدبّر.
[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة
الإمام الخوئي 2: 63.