مسألة 27: إذا اشتبه نجس بين أطراف
محصورة، كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء، وكانت
الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة
الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل 1.
1-
الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: في اشتباه النجس بين أطراف محصورة، والفرق بينه، وبين ما كان الأمر دائراً
بين أطراف كثيرة، ويعبّر عنه بالشبهة غير المحصورة، فنقول:
بعد
انقسام الشبهة إلى القسمين: المحصورة وغيرها، إنّه على التقديرين إمّا أن يكون
المقصود إحراز تنجيز العلم الإجمالي، وأنّه هل يكون العلم الإجمالي كالتفصيلي
منجّزاً وموجباً لصحّة العقوبة واستحقاقها عند العقلاء لو ارتكب أحد الأطراف،
واتّفق مصادفته للحرام الواقعي، أو ارتكب الجميع. وإمّا أن يكون النزاع في جواز
الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها وعدم جوازه، كما أنّ ذلك كلّه فيما لو كان
التكليف الفعلي معلوماً بالقطع واليقين.
وقد
يقع الكلام أيضاً فيما لو قامت الأمارة على نجاسة شيء مثلًا، وتردّد ذلك الشيء
بين أمرين أو امور، أو على حرمته كذلك، وكذا فيما لو كان مقتضى