responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

طهارة ماء الاستنجاء

طهارة ماء الاستنجاء

مسألة 25: ماء الاستنجاء- سواء كان من البول أو الغائط- طاهر إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من خارج. ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى مثل الدم حتى ما يعدّ جزءاً منهما على الأحوط 1.

مسألة 26: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط 2.

1، 2- الكلام في المسألتين إنّما يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في طهارة ماء الاستنجاء، أو كونه معفوّاً عنه، بمعنى أنّه هل يكون ماء الاستنجاء مستثنى من أدلّة انفعال الماء القليل، فلا يكون نجساً أصلًا، أم يكون معفوّاً عنه وإن كان نجساً؛ لتوافق النصّ والفتوى على عدم البأس به؟ فيه وجهان بل قولان‌ [1]، والمهمّ في هذا المقام الأخبار الواردة في المسألة، فلابدّ من نقلها حتى يظهر مفادها، فنقول:

منها: رواية الأحول قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ قال: لا بأس به‌ [2].


[1] قول بالطهارة، كابن سعيد في الجامع للشرائع: 24، والعلّامة في قواعد الأحكام 1: 186، والكركي في جامع المقاصد 1: 130، وقول بالعفو، كالعلّامة في منتهى المطلب 1: 143- 144، والشهيد في ذكرى الشيعة 1: 82- 83، والبيان: 102.

[2] تقدّمت في ص 129- 130.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست