responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220

الماء المشكوك الكرّيّة

الماء المشكوك الكرّية

مسألة 15: الماء المشكوك كرّيّته إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ 1.

1- لا خفاء في أنّ الماء المشكوك الكرّيّة إن كانت حالته السابقة من القلّة أو الكثرة معلومة، لكان اللّازم البناء على تلك الحالة؛ للاستصحاب الذي لا إشكال في جريانه في مثله.

وأمّا مع عدم العلم بالحالة السابقة، فقد قوّى سيّدنا العلّامة الاستاذ الماتن- دام ظلّه- عدم التأثّر بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه باقي أحكام الكرّ، والوجه في عدم الانفعال- بعد قصور شمول أدلّة الاعتصام، وكذا أدلّة الانفعال للمقام؛ لكونه شبهة مصداقيّة لكلتا الحجّتين-: هو جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها، والتفكيك بينه، وبين جريان سائر أحكام الكرّ- ككفاية إلقائه على ما يتوقّف تطهيره على إلقاء الكرّ عليه، أو زوال نجاسة المتنجّس المغسول به بإيقاعه فيه- لا مانع منه بالإضافة إلى الأحكام الظاهريّة، كما في غيره من الموارد الكثيرة.

ولكن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى الانفعال ونجاسة الماء المشكوك الكرّيّة [1]؛ لوجوه كثيرة قد تقدّمت مع جوابها في بعض المسائل‌


[1] المعتبر 1: 54، الفرع التاسع، تحرير الأحكام 1: 54، الرقم 46، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 232، تذكرة الفقهاء 1: 24، الفرع التاسع، منتهى المطلب 1: 54، الفرع الرابع، ذكرى الشيعة 1: 81، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 162- 164.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست