النهاية» في الحجّ [1] والقصاص [2].
4. العلّامة الحلّي (م 726 ه-) في «تذكرة الفقهاء» في كتب: الطهارة [3]، والصلاة [4]، والحجّ [5]، والبيع [6]، وفي «المختلف» في كتب: الطهارة [7]، والحجّ [8]، والبيع [9]، والصيد وتوابعه [10]، والفرائض [11]، والقصاص والديات [12]، وفي «المنتهى» في كتب: الطهارة [13]، والصلاة [14]، والصيام [15]، والحجّ [16]، وفي «نهاية الأحكام» في كتب: الصلاة [17]، والبيع [18].
5. العميدي في «كنز الفوائد»، في الصيد والذبائح [19].
[1]. نكت النهاية ج 1، ص 488، و 489
[2]. نكت النهاية، ج 3، ص 450
[3]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 42، 245
[4]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 317، ج 4، ص 104
[5]. تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 242، 415، 420
[6]. تذكرة الفقهاء، ج 12، ص 162
[7]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 392
[8]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 113، 116، 117
[9]. مختلف الشيعة، ج 5، ص 31
[10]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 305، 367
[11]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 49
[12]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 378 و 386
[13]. منتهى المطلب، ج 1، ص 157، وج 2، ص 238، وج 3، ص 227
[14]. منتهى المطلب، ج 4، ص 95 و ج 5، ص 179 و ج 7، ص 357
[15]. منتهى المطلب، ج 9، ص 238
[16]. منتهى المطلب، ج 10، ص 269 و 422
[17]. نهاية الأحكام، ج 1، ص 312، وج 2، ص 52
[18]. نهاية الإحكام، ج 2، ص 532
[19]. كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد، ج 3، ص 297.