حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَإِذا فِيها: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرَّمُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحَمَاهَا، أَنْ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرًا، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السَّلَاحُ لِقِتَالِ، وَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ [1]. (ابن جرير، و البيهقي في الدلائل).
وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إَلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ، وَفِيهَا: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ف حَرَّمَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (ابن أبى شيبة، و أحمد).
وَرَوَى أَيْضًا عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقُلْتُ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ف عَهْدًا دُونَ الْعَامَّةِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا هَذَا، وَأَخْرَجَ مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، تَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عهده [2]. (ابن جرير، والبيهقى).
وَفِيهِ أَيْضاً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبِ صَحِيفَةً قَدْرَ إِصْبِعِ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولُ اللهِ ف وَإِذَا فِيهَا: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَرَماً وَأَنَا أُحَرِّمُ المَدِينَةَ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ
[1]. جامع الأحاديث، ج 29، ص 475، ح 32613
[2]. جامع الأحاديث، ج 30، ص 345، ح 33324.