فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا [1].
ثُمَّ قَالَ: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا أَبوُ الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدِ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبوُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَي سَيْفٍ عَلَيْهِ حَلْقَةُ حَدِيدٍ، وَبَكَرَاتُهُ حَدِيدٌ، فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، قَدْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ف [2].
الحميدي
وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ (م 488 ه-) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ ابْنِ طَارِقٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِف: المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ
[1]. تقييد العلم، ج 1، ص 185، ح 160 و في طبعة: ص 88
[2]. تقييد العلم، ج 1، ص 89.