وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِيهِ أَيْضاً: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ف خَصَّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصَّ النَّاسَ لَيْسَ شَيْئًا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخَذَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَفِيهَا: أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرِ إِلَى عَيْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا كَانَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ [1].
وَقَالَ أيْضاً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَّي رَسُولُ اللهِ ف شَيْئًا دُونَ النَّاسِ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالوُا حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ [2].
وَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَشَفَّعَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِف عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ ف عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ،
[1]. السنن الكبرى، ج 2، ص 486، ح 4277
[2]. السنن الكبرى للنسائي، ج 4، ص 220، ح 6947.