ابْنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيِّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ يَعْنِي ابْنَ شَهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ا يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إَلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، صَحِيفَةٌ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفٍ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ، أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ف، فِيهَا: فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ [1].
وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبي، ثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ ا فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ، قَالَ: وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ف: المَدِينَةٌ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَمَنِ ادَّعَى إَلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ [2].
وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ا: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ف بِشَيءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ
[1]. مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 110، ح 874
[2]. مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 81، ح 615.