نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني جلد : 1 صفحه : 425
تلبس
المرأة من الثياب (في الحج): لا تقطع المرأة الخفين، والمرأة تلبس السراويل
والخفين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل، وليست في هذا كالرجل، أخبرنا
سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: في كتاب عليا: من لم يجد نعلين ووجد خفين
فليلبسهما، قلت: أتتيقن بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه؟ قال: وليس فيه:
فليقطعهما [1].
و
أما فقه الحنبلي ففي المعتبر: قال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلال: وجدنا عن
كتاب علي (ع) بسند صحيح أنه سئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها [2].
ومن
الفقه الظاهري فقد قال ابن حزم (م 456) في المحلى بعد نقاش علمي: .. ثم نقول لهم:
هبكم أن كتاب علي مسند، وأنه لم ينسخ فإنه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب:
وإنما فيه: (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض) [3].
وقال:
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: في
كتاب علي بن أبي طالب: من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق هديه معه [4].
وقال
البيهقي في معرفة السنن والآثار: وفي رواية قتادة، عن خلاس، عن علي: إذا كان في
الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه