responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 425

تلبس المرأة من الثياب (في الحج): لا تقطع المرأة الخفين، والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل، وليست في هذا كالرجل، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: في كتاب عليا: من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما، قلت: أتتيقن بأنه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه؟ قال: وليس فيه: فليقطعهما [1].

و أما فقه الحنبلي ففي المعتبر: قال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلال: وجدنا عن كتاب علي (ع) بسند صحيح أنه سئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها [2].

ومن الفقه الظاهري فقد قال ابن حزم (م 456) في المحلى بعد نقاش علمي: .. ثم نقول لهم: هبكم أن كتاب علي مسند، وأنه لم ينسخ فإنه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب: وإنما فيه: (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض) [3].

وقال: ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: في كتاب علي بن أبي طالب: من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق هديه معه‌ [4].

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وفي رواية قتادة، عن خلاس، عن علي: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه‌


[1]. كتاب الأم، ج 2، ص 161

[2]. المعتبر، ج 1، ص 56

[3]. المحلى، ج 6، ص 38

[4]. المحلى ج 7، ص 102.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست