وروى نحوه الشيخ الصدوق في المقنع [1]، و الشيخ الطوسي في التهذيب [2] و الإستبصار [3].
ثبوت أرش الخدش
رَوَى مُحَّمُدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ، عَنْ عَلِي بنِ فَضالٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْفُضَيْلِ بن يسار، قَالَ: قَالَ لي أَبُو جَعْفَرٍ (ع): يَا فُضَيْلُ! عِنْدَنَا كِتَابُ عَلِيٍّ (ع) سَبْعُونَ ذِرَاعاً، مَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَّا وَ هُوَ فِيهِ، حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ، ثُمَّ خَطَّ بِيَدِهِ عَلَى إِبْهَامِهِ [4].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [5].
أقول: لقد مضى مضمون هذا الحديث في الروايات الكثيرة التي ذكرناها في فصل (المروي حول كتاب علي (ع)) فراجع.
دية كلب الصيد
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْخِصَالِ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ عَبدِ اللهِ، قال: حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله البَرقِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع):
[1]. المقنع، ص 529، عنه: مستدرك الوسائل، ج 18، ص 278، بَابُ 6، ح 22745
[2]. تهذيب الأحكام، ج 10، ص 251، ح 2929، و ج 10، ص 280، ح 24
[3]. الإستبصار، ج 4، ص 266، باب 154 حكم الرّجل إذا قتل امرأة، ح 8
[4]. بصائر الدرجات، ص 147، باب 13 باب آخر فيه أمر الكتب، ح 1.
[5]. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 386، باب 44 ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن، ح 23040.