responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 374

التهذيب‌ [1]، و رواه الحر العاملي في الوسائل‌ [2].

ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما

رَوَى الْقَاضِي نُعْمَانُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَر وَأَبِي عَبْدِالله إ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ: امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ الثَلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (ع): وَ كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ؟ فَقَالَ: أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ وَ أَخَذَتِ الْأُمَّ السُّدُسَ، وَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللهِ، لِأَنَّهُ سَمَّى لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَ سَمَّى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ يُسَمَّ لِلْأَبِ شَيْئاً، فَلَهُ مَا فَضَلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌ [3].

رواه عنه المحدث النوري في المستدرك‌ [4].

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‌

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنِ العِدَّةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (ع) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، كَذَلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 281، ح 1، و ص 251، ح 13

[2] وسائل الشيعة، ج 26، ص 80، ح 32532

[3]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 373، فصل 3 ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما، ح 1343

[4]. مستدرك الوسائل ج 17، ص 171، ح 21066.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست