بْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِي (ع): أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ [1].
رواه الحر العاملي في الوسائل [2]، و الفيض الكاشاني في الوافي [3].
ميراث الزوج و الزوجة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْاسْتِبْصَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ النَّضْرِ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرَّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا: امْرأةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ، المَالُ لَهُ كُلُّهُ [4].
رواه عنه المحدث الحر العاملي في الوسائل [5].
رَوَى مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عن عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ، فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ (ع)، فَإِذَا هُوَ فِيهَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ [6].
[1]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 325، ح 9
[2]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 162، باب 5 أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم ..، ح 32722، وأيضاً ج 26، ص 188، باب 2 أنّه إذا اجتمع الأعمام والأحوال .. ح 32792
[3]. الوافي، ج 25، ص 831، ح 25088
[4]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 294، ح 1053، الاستبصار، ج 4، ص 149، ح 561
[5]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 197، ح 32811
[6]. بصائر الدرجات، ص 145، ح 17.