responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 368

حمله علي اجتماع زوج و جدّ لأب وجدّ لأمّ، فإنّ للجدّ للأمّ الثّلث، وللزّوج النّصف، وللجد للأب الباقي‌ [1].

وقال الفيض الكاشاني بعد نقله الخبر: هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية، لموافقتها لمذاهب العامة، و لثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ و عدم وقوف التسوية على عدد محصور، نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد، كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب‌ [2].

قَالَ الشَّيْخُ الْحُرُّ العَامِلِيُّ فِي الوَسَائِلِ: رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رسول الله (ص) أَمْلَى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ يَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ، وَ يَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ، وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَيْثُ يَرِثْنَ، وَ تَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطْنَ‌ [3].

ميراث إبن الأخ والجد

وفي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع): أَنَّهُ نَشَرَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ علي (ع) بِيَدِهِ، فَأَوَّلُ مَا لقَى فيهَا: ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَان‌ [4].

رواه عنه المحدث النوري في المستدرك‌ [5].


[1]. وسائل الشيعة، ج 26، ص: 178، ذيل ح 32772

[2]. الوافي ج 25، ص 809، ذيل ح 25033

[3]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 170، ح 32750

[4]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 377، ح 1350

[5]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 179، ح 21087.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست