ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ]، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْن [1].
رواه المحدث الحر العاملي عنه في الوسائل، وأشار إلى مثله في نقل الشيخ الصدوق [2].
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَن العِدَّةِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ: رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ [3].
رواه الحر العاملي في الوسائل [4].
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ، فَوَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ، وَ وَجَدْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَهُوَ لِلِابْنَةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَهُوَ لِلْأَبَوَيْنِ، قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِيهَا: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَ لِلْأَبِ سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى
[1]. الكافي، ج 7، ص 94، باب ميراث الولد مع الأبوين، ح 1
[2]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 128، باب 17 ميراث الأبوين مع الأولاد ..، ح 32650
[3]. الكافي، ج 7، ص 94، ح 2
[4]. وسائل الشيعة، ج 26، ص 129، باب 17 ميراث الأبوين مع الأولاد ..، ح 32651.