ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلْبِنْتِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ [1].
وَفَي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ الْإِمَامِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ (ع) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عليٍّ (ع): أَنَّ رسول الله (ص) قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ: فَلِلْإبِنْةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلْإبِنْةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ، وَ إِنْ كان تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ فَلِلْإبِنْةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلْإبِنْةِ، وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهو لِلْأُمِّ، وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأَبِ سَهْمٌ وَ لِلْإبِنْةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، هَذَا من صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله (ص) وَ خَطُّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِيَدِهِ .. [2].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [3].
ميراث ذوي الأرحام
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، وَ عَن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ
[1]. تهذيب الأحكام، ج 9، ص 270، ح 982
[2]. دعائم الإسلام، ج 2، ص 371، ح 1338
[3]. مستدرك الوسائل، ج 17، ص 172، ح 21069.