responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 348

أقول: أي: على أن لا مهر بينهما، كما هو المستفاد من سائر الروايات.

ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ [1]، والمحدث الحر العاملي في الوسائل‌ [2]، والمجلسي في البحار [3]، والبروجردي في جامع الأحاديث‌ [4]. وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله (ص) عن الشغار، و زاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتي أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي‌ [5].

من حقوق المراة

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيْبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ قَالَ (ع): مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ الله زَانٍ، يَقُولُ الله عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي، فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي وَ ظَلَمْتَ أَمَتِي، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ، (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [6]) [7].


[1]. مكارم الأخلاق، ص 425

[2]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 304، ح 25682

[3]. بحار الأنوار، ج 73، ص 329

[4]. جامع أحاديث الشيعة، ج 21، ص 214، ح 734

[5]. مصنف أبن أبي شيبة، ج 3، ص 442، ح 1، باب ما قالوا في نكاح الشغار

[6]. الإسراء: 34

[7]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 13، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست