responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 344

قَالَ رَسُولُ اللهِص: إِذَا كَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَة [1].

رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار ألى مثله في المحاسن‌ [2]، ورواه أيضاً المجلسي في البحار [3].

قَالَ الْبَرْقِيُّ فِي المَحَاسِنِ: و فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ رسول الله (ص): إِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ [4].

رواه المجلسي عنه في البحار [5].

وَ رَوَي الشَّيْخُ الكُلَيْنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَ عَنِ الْعِدَّةِ، عَنْ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ رسول الله (ص): إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَ إِذَا طُفِّفَت الْمِكْيَالُ وَ الْمِيزَانُ أَخَذَهُمُ الله بِالسِّنِينَ وَ النَّقْصِ، وَ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلِّهَا، وَ إِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ، وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَ إِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ، وَ إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ‌ [6].


[1]. الكافي، ج 5، ص 541، باب الزاني، ح 4

[2]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 307، أبواب النكاح المحرّم و ما يناسبه، باب 1 تحريم الزّنا علي الرّجل محصناً كان أو غير محصن، ح 25685

[3]. بحار الأنوار، ج 76، ص 23

[4]. المحاسن، ج 1، ص 107، باب 46 عقاب الزاني، ح 93

[5]. بحار الأنوار، ج 76، ص 27، ح 31

[6]. الكافي، ج 2، ص 374، باب في عقوبات المعاصي العاجلة، ح 2.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست