responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 342

ثم قال الصدوق/: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته لما فيه من العلة، و الذي أفتي به و أعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن الحسن/، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: لا، قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، و زاد فيه ابن أبي عمير: و لا يحصن بالأمة [1].

رواه عنه المجلسي في البحار [2].

وَ رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (ع)، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ، لِأَنَّهُ زَانٍ، وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ‌ [3].

كراهية المتعة مع الغنى عنها

رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ؟! فَقَدْ أَغْنَاكَ الله عَنْهَا، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا، فَقَالَ: هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)، فَقُلْتُ: نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ، فَقَالَ: وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاك‌ [4].


[1]. علل الشرائع، ج 2، ص 502.

[2]. بحارالأنوار، ج 101، ص 7، ح 3

[3]. تهذيب الأحكام، ج 7، ص 481، ح 140، وانظر: تهذيب الأحكام، ج 7، ص 490، ح 175

[4]. الكافي، ج 5، ص 452، باب أنّه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً، ح 1.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست