النهي عن تزين المرأة لغير زوجها من الأجانب
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ [1].
و رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [3]، والحر العاملي في الوسائل [4]، والبروجردي في جامع الأحاديث [5].
تدليس المرأة
رَوَى أَبوُ جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ عَنْ فَضَالَةِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ بها عَيْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ [6].
رواه عنه المجلسي في البحار [7].
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 510
[3]. مكارم الأخلاق، ص 425
[4]. وسائل الشيعة، ج 20، ص 162، ح 25310، و ص 211، ح 25455.
[5]. جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 243، ح 757.
[6]. النوادر (للأشعري)، ص 79، ح 174
[7]. بحار الأنوار، ج 100، ص 365، ح 21.