الإجارة
تعيين الأجرة في إجارة الأجير
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: .. وَ نَهَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ أَجِيرٌ حَتَّى يَعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ [1].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [2]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [3]، والحر العاملي في الوسائل [4]، والمجلسي في البحار [5]، والبروجردي في جامع الأحاديث [6].
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 10، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 512
[3]. مكارم الأخلاق، ص 427
[4]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 106، ح 3
[5]. بحار الأنوار، ج 73، ص 331، وج 100، ص 166، ح 1
[6]. جامع أحاديث الشيعة، ج 19، ص 16، ح 3.