رواه عنه المحدث الحر العاملي في الوسائل [1]، والمجلسي في البحار [2].
رَوَى الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع): إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع): أَنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ يَلْحَقُهُ، وَ قَالَ (ع): ذَلِكَ إِمَّا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ الله قَالَ: (وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ) [3]، وَ إِمَّا فِي الْآخِرَةِ فَإِنَّ الله يَقُولُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [4]) [5].
رواه عنه المجلسي في البحار [6]، والمحدث النوري في المستدرك [7].
قالَ ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي الْعَوَالِي: وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ على عَقِبِهِ، وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ [8].
رواه عنه المجلسي في البحار [9].
النهي عن بيع النرد و الشطرنج و الخمر وما يترتب عليه
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..
[1]. وسائلالشيعة، ج 17، ص 247، باب 70 باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً، ح 22443
[2]. بحارالأنوار، ج 76، ص 269، ح 9
[3]. النساء: 9
[4]. النساء: 10
[5]. تفسير العياشي، ج 1، ص 223، ح 39
[6]. بحار الأنوار، ج 72، ص 8، ح 25
[7]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 190، بَابُ 58 تحريم أكل ما اليتيم ظلماً، 15066
[8]. عوالي اللآلي، ج 2، ص 122، ح 337
[9]. بحار الأنوار، ج 72، ص 13.