responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 301

قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ‌ [1].

وَفِي أَصْلِ عَلَاءِ بِنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَمَّا الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، الْخَبَرَ [2].

رواه عنه المحدث النوري في المستدرك‌ [3].

بيع الثمار

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ [4].

رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [5]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق‌ [6]، والحر العاملي في الوسائل‌ [7]، والبروجردي في جامع الأحاديث‌ [8].

المحاقلة

رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع)


[1]. الإستبصار، ج 3، ص 48، باب 26 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، ح 1

[2]. كتاب الأصول الستة عشر، ص 153

[3]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 197، باب 62 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب، ح 15086

[4]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968

[5]. أمالي الصدوق، ص 511

[6]. مكارم الأخلاق، ص 426

[7]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 215، ح 23524

[8]. جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 199، ح 4.

نام کتاب : المروى من كتاب علي( ع) نویسنده : محمد امين پور اميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست