وذكره
الشيخ المحدث الحر العاملي عن الكافي في الوسائل، ثم أورد ما ذكره الشيخ الطوسي من
حمله للخبر [2].
و
رواه الفيض الكاشاني في الوافي، ثم قال في بيانه: البكارة بالفتح و الكسر جمع
البكر بالضم و الفتح و هو ولد الناقة أو الفتى منها أو الذي لم يبزل، حمله في
التهذيبين على ما إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ .. و أنت خبير بأن هذا
التأويل و هذين الخبرين جميعا ينافي حديث محمد بن الفضيل .. فالأولى أن يحمل
الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر و الأكل .. دون الوطء كما فيالأخبار
الأخر، فإن بينهما فرقاً بيناً، حيث إن أحدهما تعمد بخلاف الآخر، فإنه لا يستلزمه [3].
وقال
العلامة المجلسي بعد نقله الخبر: صحيح، و الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ، و
قال في المدارك: البكر الفتى من الإبل و الأنثى بكرة و الجمع بكرات و بكار و
بكارة، و المراد أن في كل بيض بكر أو بكرة، و وجوب البكر مع التحرك في بيض النعام
مجمع عليه بين الأصحاب [4].
[1]. الإستبصار، ج 2، ص 202، باب 128، باب
المحرم يكسر بيضة النّعام، ح 4
[2]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 55، باب 24 باب أن
المحرم إذا كسر بيض النّعام، ...، ح 17223، وفي ج 13، ص 58، باب 25 باب أن المحرم
إذا كسر بيض قطاة .. ح 17227