قال الحر العاملي: قال الشّيخ (الطوسي): يعني أنّه سنّة، لأنّ المسنون إذا كان مؤكّداً يسمّي واجباً، أقول: ويمكن حمله علي التّقيّة [1].
وقال الفيض الكاشاني في بيانه: أريد بالوجوب تأكد الاستحباب، كما يتبين من سائر الأخبار [2].
أقول: ذكر شيخنا الأستاذ التبريزي: كراراً في درسه أن الوجوب في الروايات بمعنى الثبوت، فبناء عليه يكون أعم من الوجوب المصطلح، فيشمل المستحب أيضاً.
ثواب المشي إلى المساجد
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: أَلَا وَ مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَ يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَى ذَلِكَ وَكَّلَ الله عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ فِي قَبْرِهِ وَ يُبَشِّرُونَهُ وَ يُؤْنِسُونَهُ فِي وَحْدَتِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ [3].
[1]. وسائلالشيعة، ج 4، ص 91، ذيل ح 4591
[2]. الوافي، ج 7، ص 89
[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968.