والحر العاملي في وسائل الشيعة [1] والفصول المهمة [2]، والمجلسي في بحار الأنوار [3]، والبروجردي في جامع الأحاديث [4].
لبس الحرير و الديباج والقز
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَلَا بَأْسَ [5].
رواه الصدوق في الأمالي أيضاً [6]، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق [7]، والحر العاملي في الوسائل [8]، والمجلسي في البحار [9]، والبروجردي في الجامع [10].
النهي عن النفخ في موضع السجود
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيْبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ
[1]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 443، ح 5667، و ج 17، ص 297، ح 22574
[2]. الفصول المهمة، ج 2، ص 241، ح 1743
[3]. بحار الأنوار، ج 73، ص 331.
[4]. جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 221، ح 2
[5]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[6]. أمالي الصدوق، ص 511
[7]. مكارم الأخلاق، ص 426
[8]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 380، ح 5452
[9]. بحار الأنوار، ج 73، ص 330
[10]. جامع أحاديث الشيعة، ج 4، ص 319، ح 983.