وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ الصَّدوُقِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَرْوِيَّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): .. وَ مَنْ مَشَى بِصَدَقَةٍ إِلَى مُحْتَاجٍ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَاحِبِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ [1].
و رواه الصدوق أيضاً في الأمالي [2].
لا ... للامتنان
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ، وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ، وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ، ثُمَّ قَالَ (ع): يَقُولُ الله عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ وَ الْبَخِيلِ وَ الْقَتَّاتِ وَ هُوَ النَّمَّامُ [3].
و رواه الصدوق أيضاً في الأمالي [4]، وأورده الحر العاملي في الوسائل [5]، والمجلسي في البحار [6].
لا .. لقطع الرحم
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا، وَ تُنْغِلُ الرَّحِمَ
[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[2]. أمالي الصدوق، ص 517
[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
[4]. أمالي الصدوق، ص 517
[5]. وسائل الشيعة، ج 5، ص 453، ح 12481
[6]. بحار الأنوار، ج 73، ص 336، وج 100، ص 141، ح 4.