responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

المكلّف إلى مكّة كما أشرنا إليه- بل لكون الحجّ في هذا الفرض ضرريّاً زائداً على ما يقتضيه طبع الحجّ للصنف الذي يكون المكلّف منه؛ ولا يعدّ التمكّن من الحجّ الدوراني وما يقابله من الأصناف ليكون كلّ منهما ميزاناً لتعيين نفقة الحجّ.

الدوران بين تخصيص دليل نفي الضرر وبين حكومته على دليل‌

والتحقيق أنّه كلّما دار الأمر بين تخصيص دليل لا ضرر وبين حكومة لا ضرر على دليل كان الثاني هو المتعيّن من دون ملاحظة النسبة بين الدليلين من كونها عموماً مطلقاً أو من وجه؛ وذلك لتقدّم الحاكم على غيره مطلقاً ما لم يستلزم إلغاء المحكوم، فيقدّم الدليل الآخر ويخصّ به دليل لا ضرر.

وبالجملة: إذا كان ثبوت المدلول على أساس العموم والإطلاق يكون منفيّاً بدليل لا ضرر؛ وإنّما يتقدّم المدلول على دليل لا ضرر إذا كان المدلول ثابتاً بنصّ لا يقبل التخصيص والتقييد.

وعليه فمهما كان ثبوت وجوب الحجّ على مكلّف على أساس الإطلاق أو العموم كان مقتضى حكومة لا ضرر- وكذا لا حرج- نفي الوجوب إذا كان الحجّ مستلزماً لضرر أو لحرج لا يستدعيهما ذات الحجّ وأصله؛ وإنّما يجب الحجّ المستلزم للضرر والحرج الزائدين عمّا يستدعيهما أصل الحجّ إذا ثبت وجوبه بخصوص دليل بحيث لا يحتمل اختصاص الوجوب بغيره من المكلّفين.

وعليه لمّا لم يحتمل اختصاص وجوب الحجّ بخصوص حاضري المسجد

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست