responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

يكون للمكلّف ما يحجّ به من زاد وراحلة مع صحّة البدن وخلوّ السرب، ولم يؤخذ في ذلك العلم والالتفات بأنّ له ذلك، فلاحظ صحاح محمّد بن مسلم والحلبي وهشام وغير ذلك من النصوص‌ [1].

قلت: هذه النصوص إنّما هي بصدد بيان عدم وجوب الحجّ ماشياً مثلًا أو متسكّعاً، لا وجوب الحجّ واستقراره بمجرّد اشتمال المكلّف على ما ذكرنا واقعاً وإن لم يعلم بذلك، ولذا ذيّلت في بعضها بكفاية الاستطاعة البذليّة لبيان عدم اشتراط ملك المكلّف لنفقة الحجّ.

تقوّم الاستطاعة بالإلتفات إليها

ويمكن تقريب اشتراط الالتفات في صدق الاستطاعة وعدم منافاة هذه النصوص لذلك‌ بوجهين، ويمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر:

الوجه الأوّل: أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي حمل الزاد والراحلة على ما يتمكّن المكلّف من صرفه في مسير حجّه. وكذا اشتراط الصحّة وخلوّ السرب. فلا يكون الشرط مجرّد ملك الزاد والراحلة والسلامة الواقعية وخلوّ السرب واقعاً. حيث إنّ مالك الراحلة إذا كان لا يدري بذلك لا يتمكّن من استخدام ذاك المركب في مسير سفره وكذا بالنسبة إلى نفقة السفر وغيرها. ولذا لا يجب الحجّ على مالك الراحلة إذا كانت مغصوبة لا يتمكّن المكلّف من استردادها.


[1] الوسائل 8: 22، الباب 8 من وجوب الحجّ.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست