responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 541

وفيه مع الغضّ عن سنده- فإنّ إبراهيم بن شيبة لم يوثّق بالخصوص وإن روى عنه البزنطي في مواضع- وعن مورده وهو الصلاة خلف من يمسح على الخفّ- فإنّه قد ورد في النصوص أنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا لا يتّقون في المسح على الخفّين- ضعف الدلالة؛ لاحتمال كون المراد هو السؤال عن جواز الاقتداء بالشيعي المنحرف عن العقائد الحقّة والمخالف مع ما هو من شعار الشيعة؛ فإنّ عدم جواز المسح على الخفّين من هذا القبيل.

ماهيّة الجماعة في الصلاة

ثمّ إنّه لا يكفي في تحقّق الجماعة المشروعة في الصلاة مع الإمام العادل مجرّد الاجتماع في الصلاة ولا اتّفاق وقوع بعض أفعال المصلّين تلو فعل غيره، بل يعتبر كون ذلك كلّه عن قصد، بل ولا يكفي قصد ذلك مع الإكراه؛ كلّ ذلك لكون الموضوع في النصوص هو الجماعة في الصلاة مع اشتمالها على إمام ومأموم؛ ويشترط في صدق الائتمام قصد المتابعة، ولا يتحقّق ذلك مع الإكراه؛ وليس هو من قبيل الإكراه على الأفعال الجوارحيّة.

وربّما يظهر من نصوص الصلاة مع المخالف وعدم تحقّق الجماعة معه أنّها مشروطة بأمر زائد على ما تقدّم وهو كون المتابعة مقصودة مرضيّة؛ بحيث لا يكون المصلّي فاعلًا لأفعال الصلاة مقارناً أو تالياً للإمام فقط، بل يكون فعله ذلك عن قدوة ورضا بها.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست