نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 523
يتيسّر
القراءة جهراً وإن أمكن إخفاتاً فيكون إخلالًا بالإجهار- وأمّا سائر الأحكام
الخاصّة للجماعة كاغتفار زيادة الركوع والسجدة ونحوهما فممّا لا يعمّ الابتلاء
بها.
فالكلام
هنا يقع في حكم القراءة خلف المخالف.
وعلى
تقدير الوجوب فهل يجوز الاكتفاء بالإخفات في الجهريات أو لا؟
وهل
يجوز الاكتفاء بمثل حديث النفس؟
وكذا
يقع الكلام في وظيفة المكلّف بالنسبة إلى السورة- إذا قلنا بوجوبها على المنفرد-
مع قصور الوقت في الجماعة عن قراءتها قبل ركوع الإمام.
وبالجملة:
فالكلام يقع في فروع:
وظيفة
المصلّي خلف السنّي من حيث القراءة
الفرع
الأوّل: في وجوب القراءة في الصلاة مع المخالف؛ والكلام تارةً بحسب القاعدة،
واخرى حسب النصوص الخاصّة.
والمراد
من القاعدة هو الكلام في حكم المسألة بملاحظة ما ورد من النصّ العام؛ فنقول:
مقتضى
القاعدة هو وجوبها؛ ويدلّ على ذلك إطلاق ما دلّ على وجوب القراءة؛ وأنّه لا صلاة
إلّابفاتحة الكتاب؛ ويكفي في إثبات ذلك معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: «لا صلاة له
إلّاأن يقرأ بها في جهرٍ
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 523