نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 497
فيقول
واحد منهم قد رأيته والآخرون لم يروه؛ بل لابدّ أن تكون الرؤية وقابليّتها بمقدار
إذا رآه واحد رآه مئة وألف- يعني عامّة الناس- فلا تكفي قابليّة الرؤية للنادر
والشاذّ.
وهذا
الاحتمال وإن كان في نفسه موجوداً؛ ولكن لا شاهد له؛ بل هو خلاف الظاهر والمنساق؛
فإنّ المنساق من هذه النصوص ردّ الشهادة للتهمة.
وممّا
يؤكّد ردّ هذا الاحتمال هو ما ورد في بعض هذه النصوص من عدم كفاية شهادة الخمسين
بالرؤية؛ فإنّ هذا العدد يجعل الرؤية متسّرة للمتعارف، ومع ذلك فردّه لا يكون
إلّامن جهة التهمة؛ وردّ شهادة الخمسين وإن كان مبالغة- لحصول العلم عادةً بما دون
هذا العدد فكيف به- ولكنّه يفهم من هذه المبالغة حيثيّة ردّ الشهادة وأنّها
التهمة- ولو مبالغة- لا الحيثيّة الثبوتيّة المتقدّمة.
وبما
ذكرناه من تنزيل نصوص الشهادة على الهلال على القاعدة وعدم الفرق بين الشهادة على
الهلال وبين الشهادة في سائر الأبواب تعرف اندفاع ما ذهب إليه غير واحد في باب
الشهادة على الهلال من اعتبار شهادة خمسين ونحوه؛ خلافاً لما ذهب إليه بعض من
كفاية شهادة رجلين في الهلال كغيره.