responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 463

للكشف عن أحوال الأهلّة في سائر البلاد؛ ولم يذكر في وظائف الولاة شي‌ء من ذلك؛ والناس في مبادئ الشهور كما هم عليه في سائر الأيّام؛ بل إنّك ترى أنّ عامّة الناس لا يتصدّون للرؤية في آفاقهم فضلًا عن سائر الآفاق؛ وإنّما يباشرون الصوم وغيره من الامور الموقّتة بالأزمنة لو ثبتت لهم الرؤية اتّفاقاً.

الاستدلال لوحدة الآفاق بالأصل‌

وممّا يمكن الاستدلال به لاختلاف الآفاق هو الأصل.

وينبغي البحث عن حكم ما إذا شكّ في مبدأ الشهر ولم يتحقّق من ناحية الدلالة الاجتهاديّة شي‌ء من الأقوال؛ لا بحسب المفهوم العرفي واللغوي؛ ولا بحسب الوظيفة على أساس عموم أو إطلاق؛ فهل هناك أصل عام يحدّد الموقف العملي للمكلّف ويعيّن الوظيفة في سلوكه وما يجب عليه؟

احتمال جريان الاستصحاب: قد يتوهّم موافقة الأصل مع القول المشهور بين المتأخّرين في النتيجة؛ وذلك على أساس قضاء الاستصحاب باستمرار الشهر السابق ما لم يتحقّق انقضاؤه؛ وحيث إنّه بعد طلوع الهلال في البلد الغربي لم يعلم إلّاانقضاء الشهر السابق في ذاك البلد وأمّا انقضاؤه في البلد الشرقي فمشكوك، حكم لا محالة- على أساس الاستصحاب- ببقاء الشهر السابق في البلد الشرقي؛ وهذا ما كان يبتغيه أصحاب القول المشهور.

ثمّ الاستصحاب في الشهر حجّة بلا ريب، سواء قيل باعتبار

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست