responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

للحكم الظاهري‌ [1].

فقد تحصّل: أنّ مقتضى إطلاق نصوص كفاية الرؤية في سائر الأمصار لو لم يكن لبيان الحكم الواقعي ولكفاية طلوع الهلال في بعض الأصقاع لدخول الشهر في سائر البلاد فلا مانع من دلالتها على الحكم الظاهري في كلّ بلد يحتمل طلوع الهلال فيه، وإن لم يرَه أهله للمانع أو غيره من عدم الاستهلال ونحوه كضعف الهلال؛ بل وكونه بمقدار لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة؛ بناءً على كفاية مثل ذلك في دخول الشهر ولو لإطلاق هذه النصوص. فطلوع الهلال في صقع حجّة على طلوعه في سائر الأصقاع ما لم يعلم الخلاف؛ وأنّى يمكن العلم بعدم الطلوع في غير بلد الرؤية؛ سيّما بعد عدم اعتبار قول الحسّاب؟!

أدلّة معارضة لأدلّة وحدة الآفاق‌

وربّما يظنّ بأنّ هناك‌ نصوصاً- سوى ما سبق- تمنع من إطلاق هذه النصوص وتخصّها بفرض وحدة أُفق الرؤية وغيره: منها: معتبرة الخزّاز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في حديث: «ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين؛ وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر» [2].


[1] المستمسك 8: 470.

[2] الوسائل 7: 209 الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث 10.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست