responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 393

هذه الرواية فربما تدلّ على اشتراط طلوع الهلال في كلّ افق بحسب الثبوت؛ نعم يكفي مع الشكّ طلوع الهلال في بعض الآفاق.

والوجه في ذلك: أنّها اشترطت في قبول البيّنة المتردّدة إلى خارج المصر وجود علّة في سماء البلد؛ والمفهوم منها أنّه مع عدم العلّة وعدم رؤية الهلال في البلد لا تسمع البيّنة من خارج البلد.

الاستدلال لاشتراط وحدة الافق بالأمر بالصوم والإفطار للرؤية

ثمّ إنّ من الكلام في طائفة حجّية البيّنة- وهي الطائفة الثانية المتقدّمة- يظهر الكلام في طائفة اخرى تضمّنت أنّ الصوم للرؤية والإفطار لها؛ والفرق بين الطائفتين أنّ الاولى موردها البيّنة على الرؤية؛ وهذه تتضمّن تحقّق الرؤية للمكلّف يقيناً بقطع النظر عن ثبوتها بالبيّنة تعبّداً؛ سواء كان المكلّف هو المباشر للرؤية أو علم برؤية الآخرين.

وهذه الطائفة تحوي نحوين:

النحو الأوّل: ما تضمّن أنّ العبرة برؤية المكلّف نفسه للهلال.

النحو الثاني: ما تضمّن أنّ العبرة بالرؤية؛ وهي مطلقة من ناحية مباشرة المكلّف للرؤية أو تحقّق الرؤية له ولو على أساس العلم برؤية غيره لشياع وغيره.

وممّا يدلّ على النحو الأوّل؛ صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إنّه سُئل عن الأهلّة فقال: «هي أهلّة الشهور؛ فإذا رأيت الهلال فصم؛ وإذا

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست