responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388

يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: «لا تصمه إلّاأن تراه؛ فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه»؛ الحديث‌ [1].

الاستدلال لوحدة الآفاق بالإطلاق‌

ثمّ إنّه ينبغي الالتفات إلى نقطة وهي: أنّ عامّة النصوص التي يستدلّ بها على وحدة الآفاق وعدم اشتراط وحدة الافق إنّما تدلّ بالعموم أو بالإطلاق؛ وليس فيها دلالة على كفاية طلوع الهلال في البلد المختلف في الافق بالخصوص؛ وعليه فإنّما يصحّ الاستدلال بالعمومات والإطلاقات المشار إليها إذا لم يكن للعرف اصطلاح في الشهر وكان اشتراط وحدة الافق في صدق المفهوم بحيث كان الشهر عندهم موضوعاً لخصوص ذلك؛ وإلّا فلا يمكن التمسّك بالنصوص المشار إليها على خلاف الوضع العرفي؛ ولا تصلح رادعة للعرف وقاضية بثبوت اصطلاح شرعي مخالف للعرف في هذا المجال.

والسرّ في ذلك: أنّ الألفاظ المستعملة في كلام الشارع منزّلة على المفاهيم العرفية؛ وذلك على أساس الإطلاق المقامي؛ ولا يتحقّق الإجمال في اللفظ بمجرّد احتمال ثبوت اصطلاح شرعي مخالف للعرف في تلك الألفاظ؛ وذلك لأنّه لو كان للشارع اصطلاح لنبّه على ذلك؛ إذ بدونه يحمل العرفُ العام اللفظَ على المعنى المعهود عنده؛ فيكون سكوت الشارع عن التنبيه على‌


[1] المصدر السابق: الباب 8، الحديث 3.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست