responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380

وبتعبير واضح: يعتبر الراوي مصداقاً لفرض سؤاله ويخاطب على أساس ذلك، مثلًا: إذا سئل عن رجل شكّ بين الثلاث والأربع يُجاب بأنّه:

ابن على الأكثر؛ مع أنّه لم يفرض السائل نفسه شاكّاً.

إلّا أن يُقال: مثل هذا خلاف الظاهر؛ لظهور التعبير عن المخاطب بشي‌ء في كون العنوان فعليّاً في شأنه لا فرضيّاً.

ثمّ لو تردّدت النسخة- بناءً على ظهور الخطاب في كون المخاطب شاكّاً باعتبار بلده- صار مجملًا؛ لتوقّف الاستدلال بالخبر على وحدة الآفاق على إحدى النسختين.

استدلال العلّامة لوحدة الآفاق‌

واستدلّ العلّامة في المنتهى لوحدة الآفاق بأنّ: البيّنة العادلة شهدت بالهلال، فيجب الصوم؛ كما لو تقاربت البلاد [1].

وهذا الوجه راجع إلى الاستدلال للمسألة بإطلاق دليل حجّية البيّنة أو في خصوص الهلال.

ويمكن أن يشكل بأنّ: أدلّة حجّية البيّنة إنّما سيقت للتوسعة في الطريق، وبيان عدم انحصار الحجّة في القطع؛ فلابدّ من إثبات عدم تقوّم الشهر بطلوع الهلال في افق البلد أوّلًا ليكون دليل البيّنة قاضياً بحجّيته فيما شهدت بطلوع الهلال في بلد آخر.


[1] المنتهى 2: 593.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست