responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

أو متباعدين كثيراً.

وقال في الجواهر تعليقاً على عبارة الشرائع المتقدّمة- دون البلاد المتباعدة- قال: ممّا علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل؛ فلا يجب الصوم ولا القضاء؛ للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض.

لكنّه قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون؛ إمّا لعدم كرويّة الأرض بل هي مسطّحة فلا تختلف المطالع حينئذٍ؛ وإمّا لكونه قدراً يسيراً لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علوّ السماء ... إلى أن قال:

ضرورة عدم اتّفاق العلم بذلك- يعني باختلاف المطالع للهلال- عادةً؛ فالوجوب على الجميع مطلقاً قويّ‌ [1].

كلام المحقّق الخوئي قدس سره وتحليله‌

وقال سيّدنا الاستاذ في المنهاج: وهذا القول- أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة لهما معاً وإن كان أوّل ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر ولو مع اختلاف افقهما- هو الأظهر؛ ويدلّنا على ذلك أمران:

الأوّل: أنّ الشهور القمريّة إنّما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتّخاذه موضعاً خاصّاً من الشمس في دورته الطبيعيّة؛ وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة


[1] الجواهر 16: 361.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست