responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310

مسألة: إذا قامت البيّنة المستجمعة للشرائط وشهدت بالهلال فهي حجّة على كلّ من يعلم بقيامها، وإن لم يكن شهادتها عند الحاكم، ولا حكم الحاكم بصحّتها.

نفوذ البيّنة واعتبارها وإن لم تشهد عند الحاكم‌

وبذلك تفترق البيّنة في الهلال عن البيّنة في باب القضاء؛ فإنّ البيّنة في الهلال حجّة على الناس مباشرة؛ والبيّنة في باب القضاء حجّة على الحاكم، وقضاء الحاكم حجّة على الناس؛ فليست البيّنة حجّة على الناس في باب القضاء.

وإذ عرفت حجّية البيّنة على الناس في الهلال وأنّها كحجّية أخبار الثقات في سائر الموضوعات فلا يشترط في حجّيتها سوى احتمال صدقها لكلّ من قامت عنده وإن اعتقد غيره كذبها. فمن احتمل صدق البيّنة صارت حجّة عليه ومَن اعتقد كذبها لم تكن البيّنة حجّة عليه؛ ولا يضرّ عدم حجّيتها بالنسبة إليه بحجّيتها على سائر الناس.

بل القاطع بكذب البيّنة- والذي معه لا تكون حجّة عليه- معترف بأنّها حجّة على غيره ممّن لا قطع له بكذبها؛ وذلك لأنّ موضوع الحجّية على كلّ أحد هو احتماله الصدق، فكلّ من احتمل الصدق فقد تحقّق موضوع الحجّية في حقّه، وكلّ من لا يحتمل الصدق فلا موضوع للحجّية في شأنه.

وليس موضوع حجّية البيّنة احتمال جميع الناس صدقها حتّى تسقط عن الحجّية باعتقاد بعضهم كذبها وإن احتمل غيره الصدق.

وكم لهذا من نظير في الشبهات الحكمية والموضوعيّة!

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست