responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

لكون اليوم السابق آخر الشهر لم يثبت كون اليوم الذي بعده أوّل الشهر اللاحق؛ وإن ثبت أنّه يوم بعد آخر الشهر السابق؛ ولكن الأوّلية غير ذلك.

فالمتحصّل:

أوّلًا: أنّ الاستصحاب لا يثبت عنوان آخر الشهر ليترتّب على ذلك حكم اليوم الذي بعده والأيّام التي بعد ذلك اليوم.

وثانياً: لو ثبت بالاستصحاب في الشهر السابق كون يوم الشكّ آخر ذاك الشهر يثبت أنّ اليوم الذي بعده هو يوم بعد آخر الشهر السابق؛ وهذا غير عنوان الأوّلية الذي هو أمر بسيط، فلا يتوهّم إمكان ثبوت جزء منه بالأصل والآخر بالوجدان.

اعتبار الأصل المثبت في إثبات أيّام الشهر وعناوينها الخاصّة

نعم، لا يبعد دعوى كون المنساق من نصوص الأمر بالصوم والإفطار للرؤية وأنّه لا عبرة بالرأي والظنّ كون يوم الشكّ نهاية الشهر السابق واليوم الذي بعده مبدأ الشهر الجديد.

كيف لا؟ ولو كان الاحتياط في المؤقتات بالأيّام واجباً إذا غُمَّ الشهر السابق لنبّه على ذلك في النصوص، ولوقع التكرار في العمل في يومين ولو مرّة واحدة، ولو وقع لنقل قطعاً، وحيث لم ينقل شي‌ء من ذلك، فيقطع بعدمه.

وهذا الوجه تمسّك بالسيرة أوّلًا وبالإطلاق المقامي ثانياً، فيكون هذا

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست