responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

العلم بعدمها فيصحّ الحجّ في الأوّل دون الثاني.

وأوّل من تعرّض للمسألة فيما عثرت عليه من كلماتهم هو الشهيد الثاني في أحكام المصدود من المسالك‌ [1]؛ وبعده عنون المسألة باختصار صاحب الجواهر [2]، مدّعياً عدم طرح المسألة في كلماتهم؛ وهو غريب بعدما سمعت من فرض المسألة في المسالك.

وكيف كان فمن جملة مباني المسألة هو نفوذ حكم القاضي في مسألة الهلال وعدمه؛ كما يقع البحث في خصوص الحجّ على تقدير عدم نفوذ حكم القاضي في سائر الأهلّة.

نفوذ حكم الفقيه والإمام العادل في الهلال‌

ثمّ البحث في ذلك تارةً في نفوذ حكم القاضي الإمامي الواجد لشرائط القضاء، واخرى في قاضي أهل السنّة.

أمّا الكلام في حكم القاضي الواجد للشرائط فالذي يلوح من كلمات الفقهاء هو الاختلاف في نفوذ حكمه في الهلال وعدمه؛ وممّن صرّح بعدم نفوذ حكمه هو سيّدنا الاستاذ قدس سره، كما صرّح بعض مشايخنا وفاقاً لغيره بنفوذ حكمه.

والذي ينبغي أن يُقال: هو أنّه لو فرض عدم الدليل على نفوذ القضاء في الهلال بقول مطلق، لكن لا يبعد الحكم به في خصوص الأعمال المفروض‌


[1] المسالك 1: 129، الصدّ من الحج.

[2] الجواهر 20: 125، الصدّ من الحج.

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست