responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247

أحدهما: إنّ أصالة عدم النقل إنّما تجري في إثبات الوضع لا في نفيه؛ فإنّه إذا فرض كون الأمر موضوعاً للوجوب فعلًا وشكّ في سبق الوضع كان أصل عدم النقل مثبتاً لقدمه.

وأمّا إذا شكّ في وضع اليوم لما بعد استتار القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة وكانت نتيجة عدم إحراز الوضع الجزم بعدم وضع اليوم فعلًا لما يعمّ زمان استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة، ولكن حيث يشكّ في وضع اليوم قديماً للأعمّ فلا أصل ينفي ذلك؛ وليس بناء العقلاء على أصالة عدم النقل في مثل ذلك.

ثانيهما: إنّ أصالة عدم النقل لمّا كان مدركها بناء العرف والعقلاء- وهو دليل لبّي لا إطلاق له- يقتصر فيه على القدر المتيقّن؛ والمتيقّن من مجاريها هو ما إذا كان الوضع ثابتاً بغير ترديد ولو بدوي؛ والمقصود أنّ الوضع قد يكون واضحاً باعتبار أصله وحدّه؛ وقد يكون الوضع- ولو باعتبار حدّه- ثابتاً بعد إعمال المنبّهات؛ ولذا يعبّر بالشبهة المفهومية وإن انتفت الشبهة وتعيّن المعنى في المآل.

والمتيقّن من جريان أصالة عدم النقل ما كان المعنى بحدّه ثابتاً بوضوح وبغير شبهة، ولو في الإبتداء، وإلّا فلا يقين بجريانه.

بعض الفتاوى‌ في تطبيق البرائة على الشبهات المفهومية

ولا بأس بالإشارة إلى بعض تطبيقات مشايخنا للحكم بالبراءة على الشبهات المفهوميّة المماثلة لمقام:

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست