responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

كون العنوان معلوماً مع تردّد منطبقه، هو قياس المقام على التوليديّات؛ فكما أنّ الأمر التوليدي إذا كان معلوماً وكان الشكّ في سببه لا يكون الإجمال في السبب مانعاً من لزوم الاحتياط بعد كون المسبّب المطلوب أمراً معلوماً، فكذلك في موارد العنوان والمعنون.

وهذه غفلة عن الفرق بين الموردين؛ فإنّ الإجمال في السبب لا يوجب الإجمال فيما هو متعلّق التكليف.

وهذا بخلاف المقام حيث إنّ الإجمال في المعنون وما يباشره المكلّف يكون عين الإجمال في العنوان- لا ناشئاً منه- بعد اتّحاد العنوان والمعنون في الوجود؛ وكون الاختلاف بينهما في مجرّد اللفظ والعبارة.

ضابط الأمر التوليدي في قبال الأمر العنواني‌

وربّما كان المنشأ لما ذهب إليه الإصفهاني غفلة عن أمر آخر هو ضابط الأمر التوليدي كما ربّما يلوح من بعض عبائره؛ وذلك حيث إنّه قد يتخيّل أنّ مثل الأمر بإبراء المريض وعلاجه أو إحراق الشي‌ء أو طبخه من الامور التوليديّة والمسبّبات، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

والوجه في ذلك أنّه: لا فرق بين الأمر بالصلاة والصوم وبين الأمر بالطبخ أو إبراء المريض في كون متعلّق التكليف فعل المكلّف؛ وكون الفعل في أحدهما إمساكاً أو ركوعاً أو سجوداً وفي الآخر جعل القدر على النار وغيره من الأسباب والشرائط المقوّمة للطبخ الذي هو فعل المكلّف‌

نام کتاب : المبسوط الحج و العمره نویسنده : القائني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست